الشيخ محمد الجواهري

169

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2907 [ « مسألة 31 » : إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس ، وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلاً أو علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى هنا أيضاً الأخير . وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقلّ المتيقن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه ، وإن كان في عدد محصور فحكمه كما ذكر ، وإن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه . وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس ، إذ يرجع إلى القيمة ويتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر ، وإن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان ( 1 ) .

--> ( 1 ) كتاب الخمس ج 11 : 268 طبع المؤتمر العالمي . ( 2 ) مصباح الفقيه 14 : 180 - 181 . ( 3 ) كون الخمس مطهراً للمال لا يقتضي المناقشة المذكورة ، وإنما الذي يقتضي المناقشة المذكورة هو دعوى